الشيخ محمد أمين الأميني

304

المروي من كتاب علي (ع)

رَوَى الْعَيَّاشِيُّ عَنِ الْحَلَبِيِّ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الله ( ع ) : إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ( ع ) : أَنَّ آكِلَ مَالِ الْيَتِيمِ ظُلْماً سَيُدْرِكُهُ وَبَالُ ذَلِكَ فِي عَقِبِهِ مِنْ بَعْدِهِ وَيَلْحَقُهُ ، وَقَالَ ( ع ) : ذَلِكَ إِمَّا فِي الدُّنْيَا فَإِنَّ الله قَالَ : ( وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعافاً خافُوا عَلَيْهِمْ ) « 3 » ، وَإِمَّا فِي الْآخِرَةِ فَإِنَّ الله يَقُولُ : ( إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً « 4 » ) « 5 » . رواه عنه المجلسي في البحار « 6 » ، والمحدث النوري في المستدرك « 7 » . قالَ ابْنُ أَبِي جُمْهُورٍ فِي الْعَوَالِي : وَرُوِيَ عَنِ الصَّادِقِ ( ع ) قَالَ : فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ( ع ) : إِنَّ آكِلَ مَالِ الْيَتِيمِ سَيُدْرِكُهُ وَبَالُ ذَلِكَ على عَقِبِهِ ، وَيَلْحَقُهُ وَبَالُ ذَلِكَ فِي الْآخِرَةِ « 8 » . رواه عنه المجلسي في البحار « 9 » . النهي عن بيع النرد والشطرنج والخمر وما يترتب عليه رَوَى الشَّيخُ الصَّدُوقُ فِي كِتَابِ الْفَقِيهِ حَدِيثَ المَنَاهِي المَروِيَّ مِن كِتَابِ عَلِيٍّ ( ع ) بِإِسنَادِهِ عَن شُعَيبِ بنِ وَاقِدٍ ، عَنِ الحُسَيْنِ بنِ زَيدٍ ، عَنِ جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ ( ع ) : . . وَنَهَى عَنْ بَيْعِ النَّرْدِ ، « 1 » وَأَنْ يُشْتَرَى الْخَمْرُ ، وَأَنْ يُسْقَى الْخَمْرُ ، وَ

--> ( 3 ) . النساء : 9 ( 4 ) . النساء : 10 ( 5 ) . تفسير العياشي ، ج 1 ، ص 223 ، ح 39 ( 6 ) . بحار الأنوار ، ج 72 ، ص 8 ، ح 25 ( 7 ) . مستدرك الوسائل ، ج 13 ، ص 190 ، بَابُ 58 تحريم أكل ما اليتيم ظلماً ، 15066 ( 8 ) . عوالي اللآلي ، ج 2 ، ص 122 ، ح 337 ( 9 ) . بحار الأنوار ، ج 72 ، ص 13 . ( 1 ) . فيه سقط ، وتمامه في خبر أمالي الصدوق كما يأتي‍